The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 155

المادة 155

مادة 155: للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه الحكم تضاف اليها مهلة المسافة باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة محل سكنه. ويجوز للمحكوم عليه اذا كان موقوفا أن يعترض بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ. لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه اذا كان قابلا الاستئناف وتبدأ المدة من تاريخ التبليغ.

المادة 155 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/155/