المادة 173
مادة 173: (كما تعدلت بالمواد 105 و 106 و 107 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61): تكون أحكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقض بالحبس أو بغرامة تجاوز مئة ليرة أو بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الاضافية أو التدابير الاحترازية أو بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها الف ليرة حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. وتكون أيضا قابلة الاستئناف أحكام المخالفات الفاصلة بدفع يتعلق بالصلاحية أو غيره من الدفوع أو بسقوط الحق العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961