المادة 183
مادة 183: عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جناحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه. يصدر قاضي الصلح حكمه في مهلة عشرة أيام ما لم يكن القانون يوجب مدة أقصر من ذلك.