المادة 184
مادة 184: يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط ولا يقضي بالعقوبة في الاحوال الاتية: 1- اذا كانت ورقة الضبط غير موافقة الاصول. 2- اذاكانت القضية خارجة عن صلاحيته. 3- اذا كانت دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن أو بأي سبب آخر أو كان هنالك مانع قانوني من الحكم بالعقوبة. 4- اذا كان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما. وفي جميع هذه الاحوال يكون قرار القاضي مفصل الاسباب .