المادة 204
مادة 204: اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على المحكمة الصلحية قضت المحكمة البدائية بالدرجة الاخيرة بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية. أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من صلاحية المحكمة البدائية قضت هذه المحكمة فيهما بحكم واحد قابل الاستئناف