المادة 205
مادة 205: اذا كان الفعل جناية فان المحكمة تحيل المدعى عليه على قاضي التحقيق. العائدة اليه الدعوى ولها أن تصدر في الحال مذكرة توقيف بحقه. هذا اذا كانت الدعوى قد أقيمت لديها مباشرة أما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار ظني من قاضي التحقيق فتكتفي المحكمة باعلان عدم صلاحيتها ويحل الخلاف على الصلاحية عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف