The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 227

المادة 227

مادة 227: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية فانها تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال وتحيله على قاضي التحقيق هذا اذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة البداية. أما اذا كان قد وردت عليها بموجب قرار ظني من قاضي التحقيق فتكتفي المحكمة باعلان عدم صلاحيتها ويحل الخلاف على الصلاحية عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف .

المادة 227 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/227/