The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 243

المادة 243

مادة 243: تستمع محكمة الاحداث في جميع ادوار الدعوى الى القاصر ووليه ووصيه والشخص المسلم اليه والى مندوب جمعية. حماية الاحداث : ويلزمها: أولا- ان تستحصل بطرق التحقيق العادية أو بواسطة جمعية حماية الاحداث جميع المعلومات الممكنة عن أحوال ذوي القاصر المادية والاجتماعية وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وعن الوسط الذي نشأ فيه والمدرسة التي تربى فيها وعن حالته الصحية وسابقاته الاجرامية وعن التدابير المناسبة لاصلاحه. ثانيا- أن تأمر بحسب مقتضى الحال بفحص القاصر جسديا وعقليا من طبيب اختصاصي.

المادة 243 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/243/