المادة 244
مادة 244: تستدعي محكمة الاحداث ولي القاصر أو وصيه أو الشخص المسلم اليه ومندوب جمعية حماية الاحداث الى جلسة المحاكمة وتبلغهما في الوقت ذاته ان كان الفعل جنحة أو جناية أنه ينبغي تعيين محام للقاصر فان استنكفا قامت المحكمة بهذا الامر. تطبق أحكام الفقرة السابقة لدى قاضي التحقيق.