The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 245

المادة 245

مادة 245: لا يحق لمحكمة الاحداث أن تقرر بقاء القاصر الذي اتم الثانية عشرة من عمره قيد التوقيف الا اذا استحال اتخاذ تدبير آخر وفي هذه الحالة يجب وضع القاصر في محل توقيف خاص بالاحداث . ولا يحق لقاضي التحقيق توقيف هذا القاصر الا في القضايا الجنائية وبمقتضى قرار مفصل الاسباب .

المادة 245 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/245/