المادة 245
مادة 245: لا يحق لمحكمة الاحداث أن تقرر بقاء القاصر الذي اتم الثانية عشرة من عمره قيد التوقيف الا اذا استحال اتخاذ تدبير آخر وفي هذه الحالة يجب وضع القاصر في محل توقيف خاص بالاحداث . ولا يحق لقاضي التحقيق توقيف هذا القاصر الا في القضايا الجنائية وبمقتضى قرار مفصل الاسباب .