المادة 28
مادة 28: يحق للمدعي العام في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يدون افادة من يعد قادرا من الاقارب والجيران والخدم على اعطاء معلومات تفيد التحقيق. يصادق أصحاب الافادات المستمعة وفقا لهذه المادة وللمادة السابقة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.