المادة 301
مادة 301: لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته وللمتهم أو وكيله بعد ادائها أن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الاسئلة وأن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع. وللرئيس أيضا أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللمستشارين والمدعي العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. أما المدعي الشخصي فليس له أن يسأل الشاهد أو المتهم الا بواسطة الرئيس .