The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 301

المادة 301

مادة 301: لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته وللمتهم أو وكيله بعد ادائها أن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الاسئلة وأن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع. وللرئيس أيضا أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللمستشارين والمدعي العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. أما المدعي الشخصي فليس له أن يسأل الشاهد أو المتهم الا بواسطة الرئيس .

المادة 301 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/301/