المادة 302
مادة 302: ينبغي للشاهد ان لا يبرح قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 302: ينبغي للشاهد ان لا يبرح قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة 302 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/302/