The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 314

المادة 314

مادة 314: اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية وفي هذه الحال تكون نفقات الجلب وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع. تأمر المحكمة في قرارها القاضي بارجاء الجلسة بجلب الشاهد بالاحضار.

المادة 314 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/314/