المادة 314
مادة 314: اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية وفي هذه الحال تكون نفقات الجلب وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع. تأمر المحكمة في قرارها القاضي بارجاء الجلسة بجلب الشاهد بالاحضار.