المادة 315
مادة 315: ان الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يستنكف عن حلف اليمين أو اداء الشهادة يغرم في مطلق الاحوال بالغرامة المنصوص عليها في المادة 164 للشاهد أن يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة أيام من ابلاغه اياه بالذات أو في مقامه. ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه تستوجب التخفيف .