المادة 325
مادة 325: اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر ولا يسوغ تعقبه ثانية من أجل الفعل ذاته.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 325: اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر ولا يسوغ تعقبه ثانية من أجل الفعل ذاته.
المادة 325 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/325/