المادة 326
مادة 326: اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة أو الشهادات المؤداة خلالها ان المتهم موضع تهمة أخرى وادعى المدعي العام الاستئنافي بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى يأمر باحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق أو المحكمة العائد اليها الامر.