المادة 35
مادة 35: للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض عل كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل هذا الجرم. وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمرا بجلبه والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار. لا يعد الاخبار سببا كافيا لاصدار مذكرة الاحضار بحق من له مقام معروف . يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.