المادة 34
مادة 34: تجري المعاملات المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف . فان أبى الحضور أو تعذر حضوره فتجري المعاملات امام وكيله او أمام اثنين من أفراد عائلته والا حصل التفتيش بحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام. تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع فيصرح بذلك في المحضر.