المادة 388
مادة 388: تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم ولكن يحق لرئيس محكمة الجنايات والمدعي العام الاستئنافي ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يدخلوا مساكن الاشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الاميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن منطقة صلاحية الموظفين المذكورين. تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 685 و 686 من قانون العقوبات .