المادة 456
مادة 456: يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم: 1- رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ويحال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول. 2- المدعي العام الاستنئنافي أو أحد معاونيه. 3- قاض من المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ. 4- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. 5- محامي المحكوم عليه. 6- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه. 7- مدير السجن. 8- مفوض الشرطة المركزي في بيروت أو قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ. 9- طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة. ويجري انفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين أعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.