المادة 41
شمول صلاحية المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين:
ما دامت مصلحة الطائفة مؤمنة بمحكمة استئنافية واحدة, تكون صلاحية هذه المحكمة شاملة الجمهورية اللبنانية على السواء. واذا اوجبت الحاجة تشكيل محكمة استئنافية ثانية وشكلت , تكون صلاحية كل من هاتين المحكمتين محصورة في الدائرة التي يحددها لها المجمع الاعلى بقرار يصدقه ثلثا اعضاء هذا المجمع على الاقل.