المادة 42
تحديد صلاحية المحاكم الابتدائية بالنسبة الى الفرق الانجيلية:
كل محكمة ابتدائية تنظر في الدعاوى التي تتعلق بالفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية التي تنتخب حكامها فقط, الا اذا اتفق الفريقان المتداعيان على تحكيم محكمة ابتدائية من غير محاكم الفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية التي ينتميان اليها بسند يبلغانه الى تلك المحكمة قبل النظر في الدعوى. فعندئذ يكون للمحكمة التي يتفق الفريقان على تحكيمها حق النظر في الدعوى.