The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان In force

المادة 42

المادة 42

تحديد صلاحية المحاكم الابتدائية بالنسبة الى الفرق الانجيلية:

كل محكمة ابتدائية تنظر في الدعاوى التي تتعلق بالفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية التي تنتخب حكامها فقط, الا اذا اتفق الفريقان المتداعيان على تحكيم محكمة ابتدائية من غير محاكم الفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية التي ينتميان اليها بسند يبلغانه الى تلك المحكمة قبل النظر في الدعوى. فعندئذ يكون للمحكمة التي يتفق الفريقان على تحكيمها حق النظر في الدعوى.

المادة 42 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/42/