All legislation

قانون Law No. 152 06/05/1992

اضافة فقرة الى البند /2/ من المادة الخامسة عشرة من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب

Type
قانون · Law
Number
152
Date
06/05/1992
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1992, p. 500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 152 تاريخ 06/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى البند /2/ من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم /1658/ تاريخ 17/1/1979, المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الفقرة الاتي نصها: "يستثنى من هذا الشرط الاخير شهادة الاختصاص الفرنسية المسماة D.I.S Diplome Inter Universitaire de Speciali- sation ويشمل هذا الاستثناء جميع الحائزين على هذه الشهادة قبل وبعد صدور هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي