The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 14

المادة 14

تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة كل من تتخذ لقب قابلة وتمارس مهنة القبالة دون ان تكون متممة الشروط القانونية وحائزة الترخيص القانوني وفاقا- لاحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243834/article/14/