المادة 14
تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة كل من تتخذ لقب قابلة وتمارس مهنة القبالة دون ان تكون متممة الشروط القانونية وحائزة الترخيص القانوني وفاقا- لاحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة.