المادة 8
يجوز للقابلة القانونية غير اللبنانية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون ووفقا لحاجة لبنان المحلية التي تقرها وزارة الصحة العامة, ولا يحق لها العمل في اية مؤسسة حكومية او خاصة الا بعد الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى موافقة وزارة الصحة العامة.