المادة 9
يمكن للقابلة غير اللبنانية رئيسة فرع او استاذة او مساعدة استاذة في معاهد وطنية او اجنبية في لبنان الحصول على اجازة تخولها القاء الدروس والتعليم ضمن المعهد المنتمية اليه, ولا يحق لها ممارسة مهنة القبالة خارج هذا المعهد الا بعد ان تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون.