The whole text

قانون السير In force

المادة 117

المادة 117

مادة 117: تسلم الدائرة المختصة الى صاحب المركبة رخصة سير تنظمها بالاستناد الى مضمون محضر الاستلام وتدون فيها المواصفات التالية: - اسم صاحبها وشهرته ومحل اقامته. - نوع المركبة, وجهة استعمالها. - ماركتها وطرازها. - رقم الهيكل والمحرك. - عدد الاسطوانات وقوة المحرك. - شكلها ولونها ومواصفات صندوقها. - وزنها فارغة وحمولتها الصافية والاجمالية اذا كانت السيارة معدة لنقل الاحمال. - رقم التسجيل المرخص لها. - تاريخ وضعها في السير لاول مرة. - تأشيرات وملاحظات خاصة. - عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم. ويعتبر راكبا واحدا ولدان عمر كل منهما عشر سنوات وما دون. وعلى سائق المركبة ان ينقل هذه الرخصة اثناء السير وان يتقيد بمضمونها.

المادة 117 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/117/