المادة 118
مادة 118: على مالك كل مركبة خصوصية مسجلة في لبنان, ينقل محل اقامته نهائيا الى الخارج, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا خطيا بذلك, يضم اليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة. ويستثنى من تسليم اللوحات ورخصة السير السيارات المسجلة تحت وضع الادخال الموقت , على أن ترفق قيودها عند خروجها من الاراضي اللبنانية, ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام الاتفاقية الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949.