المادة 122
مادة 122: تقسم السيارات الى خمس فئات : اولا: سيارات السياحة: تدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها, عدا السائق ثمانية فما دون, وكذلك كل سيارة مجهزة بأثاث منزلي مثبت في صندوقها. ويسمح بتسجيل سيارات سياحة خصوصية, لسيارات التي يبلغ عدد مقاعدها, عدا السائق, احد عشر مقعدا, فما دون, وذلك لصالح المداس وشكات الطيران ووكالات السفر والسياحة, شط أن تكون هذه السيارات مصممة من مصنعها كسيارات سياحة. ثانيا: سيارات الاوتوبيس : مع مراعاة احكام البند السابق, تدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها, عدا مقعد السائق, يزيد على الثمانية, وكذلك كل سيارة من هذا النوع معدة لنقل الركاب والبضائع معا. ثالثا: سيارات الشحن: تدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاحمال او البضائع, وكذلك كل سيارة من هذا النوع تحتوي على صناديق مبردة. رابعا: سيارات السياحة والنقل: تدخل في هذه الفئة كل سيارة سياحية معدة تارة لنقل الاشخاص وطورا لنقل الاحمال, وكذلك كل سيارة سياحة معدة لنقل الاشخاص والاحمال في آن واحد. خامسا: سيارات ذات استعمال خاص : تدخل في هذه الفئة كل سيارة غير معدة لنقل الاحمال او الاشخاص , انما تكون مجهزة بالات ميكانيكية ذات استعمال خاص , ومنها السيارات المجهزة بالات رافعة للاثقال, وبالات للتنقيب عن المياه والمعادن والمواد المحترقة السائلة, او بالات للحقر, او بمضخة لتفريغ الابار وما شابهها, وكذلك كل سيارة مجهزة بالات ومعدات للتصوير والسينما والتلفزيون ومرائب تصليح متجولة وما شابه هذه السيارات , كالسيارات لنقل رواسب المراحيض والسيارات المجهزة بجبالة باطون والسيارات المجهزة بمطاعم متجولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند ثالثا) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 27, 14/04/1975
مادة 27: 1- اضيفت الى نص البند "ثالثا" من المادة 122 من قانون السير عبارة "او الحيوانات " بعد عبارة "او البضائع". 2- اضيفت الى نص البند "خامسا" من المادة 122 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: وتدخل في هذه الفئة السيارات والمقطورات ونصف المقطورات المجهزة كمختبرات صحية او زراعية او بيطرية او غيرها, ويجوز لها ان تنقل الاشخاص اللازمين لتأمين العمل فيها.