The whole text

قانون السير In force

المادة 142

المادة 142

مادة 142: لا تطبق احكام هذا القسم الثاني الخاص بالتسجيل: اولا: على السيارات الخاضعة لنظام الاتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949, او المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص , شرط ان تكون رخص سيرها نظامية. ثانيا: على سيارات السواح والمصطافين الاجانب , ويعطى هؤلاء رخصة ادخال موقت من قبل الجمارك على ان تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وان لا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير وان تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ثالثا: على السيارات التي تحمل لوحات التجربة او الترانزيت المنصوص عليها في المادتين (102) و (103) من هذا القانون. رابعا: على سيارات الجيش وقوى الامن المسجلة في فئات خاصة.

المادة 142 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/142/