المادة 167
مادة 167: لا تطبق احكام هذا القسم على: اولا: السائقين الحائزين رخص سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم. ثانيا: السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949, وضمن مدة صلاحية الرخصة. ثالثا: سائقي سيارات الجيش وقوى الامن الذين عليهم ان يحملوا اجازات سوق معطاة لهم من السلطات المذكورة, على ان لا يعمل بهذه الاجازات الا لسوق سيارات الجيش وقوى الامن. رابعا: الاشخاص الذين يدخلون لبنان بقصد السياحة والاصطياف ويحملون رخص سوق من غير المبينة في الفقرتين الاولى والثانية السابقتين, وقد حصلوا عليها من سلطات البلاد التابعين لها, على ان يستحصلوا بصورة استثنائية من الدائرة المختصة على تأشيرة على رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن الاراضي اللبنانية لمدة ستة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة فقط لستة اشهر اخرى, اذا كانت صلاحية الرخصة تجيز ذلك. خامسا: السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص .