المادة 168
مادة 168: يمكن استبدال رخص السوق الاجنبية برخص سوق لبنانية, اذا كانت الرخصة المطلوب استبدالها رخصة دولية او رخصة من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949, على ان يكون هذا الاستبدال ضمن مدة صلاحية الرخصة المحددة فيها فقط