The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 271

المادة 271

مادة 271: لا يجوز, باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935, المختص ببيع السيارات وبالتقسيط, بيع أو رهن السيارات او الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 الا لدى دائرة التسجيل وبواسطة المأمور المكلف وكل بيع او رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة, ويعتبر كل من ساهم في مخالفة احكام هذه المادة شريكا بالمسؤولية.

المادة 271 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/271/