المادة 274
مادة 274: آ - اذا وقع حادث وجب على السائق أن يوقف مركبته في الحال, فاذا كانت الاضرار مادية صرفة, عليه ان يقف والا يتابع سيره الا بعد ان يعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم صاحب المركبة وعنوانه. اذا اصيب احد الاشخاص وكانت جروح المصاب تجعله عاجزا عن الانتقال وجب على سائق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب محل لاجل تقديم الاسعاف الطبي اللازم له. واذا اقتضت الحال وجب على السائق ان يذهب بنفسه ويأتي بالطبيب , وان يعيد المصاب الى منزله, ولا يجوز ان يذهب بنفسه ويأتي بالطبيب , وان يعيد المصاب الى منزله, ولا يجوز للسائق ان يترك محل الحادث نهائيا قبل ان يستجوبه رجال القوة العامة واذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث أمكنه ان يغادر المكان قاصدا أقرب مركز للقوة العامة فيبلغها الامر ويعود بصحبتها الى مكان الحادث . ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء هربه هذا. ب - يلزم اصحاب السيارات والمركبات الآلية باجراء ضمان على سياراتهم ومركباتهم الآلية لقاء المسؤولية المدنية تجاه الغير. تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذا الضمان بقانون لاحق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية من البند "ب ") by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 53, 14/04/1975
مادة 53: الغي نص الفقرة الثانية من البند "ب " من المادة 274 من قانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذا البند بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاقتصاد والتجارة.