المادة 296
مادة 296: تحدد قيمة الغرامات الفورية أو الغرامات التي تدفع خلال عشرة أيام من تاريخ وقوع المخالفة عملا بالمادة 279 كما يلي: - لكل مخالفة من مخالفات الفئة الاولى : 15 ليرة لبنانية - لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثانية: 10 ليرات لبنانية - لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة: 5 ليرات لبنانية ان دفع هذه الغرامات يؤدي الى سقوط دعوة الحق العام. يحصا ايفاء الغرامات التي تدفع خلال عشرة أيام في مركز المحكمة التي حصلت المخالفة في نطاقها أما مباشرة أو بموجب حوالة بريدية مرسلة الى الحاكم المنفرد المختص .
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (سلسلة المخالفات) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 58, 14/04/1975
مادة 58: 1- اضيف الى سلسلة المخالفات الواردة في المادة 296 من قانون السير المقطع التالي: لكل مخالفة من مخالفات المشاة ليرتان لبنانيتان. 2- اضيفت سلسلة المخالفات الواردة في المادة 296 من قانون السير المقطع التالي: لكل مخالفة من مخالفات المشاة ليرتان لبنانيتان. 2- اضيفت بعد عبارة "دعوى الحق العام" الواردة في المادة 296 من قانون السير العبارة التالية: وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 279
Edited in part by قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995, article 1, 31/08/1995
مادة 1: يدخل على القانون الرقم76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) التعديلات الآتية 1 ـ يضاف الى البند /1/ من المادة /9/ فقرة جديدة هذا نصها: ـ"قيادة مركبة في حالة السكر". ويضاف الى البند /2/ من نفس المادة فقرة جديدة هذا نصها: ـ "على سائقي الدراجات الالية قيادة دراجاتهم دون اعتمار خوذة واقية تقيهم الصدمات اثناء القيادة". ويضاف الى البند /3/ من نفس المادة الفقرة الاتي نصها: ـ "استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصالات اثناء القيادة". 2 ـ يضاف الى المادة /50/ بند جديد هذا نصه: ـ "ان يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها". 3 ـ تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المادتين 277 و296 مع تعديلاتهما. 4 ـ تلغى المادتان 293 و295 نظرا لزوال الحاجة اليهما. 5 ـ تلغى الفقرة الاولى من ال