المادة 309
مادة 309: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 باستثناء جدول الرسوم الملحق به الذي يبقى ساري المفعول لغاية 31 كانون الاول سنة 1967 فقط. ولذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه باستثناء الرسم الاضافي للتعمير, وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. لا يعطي هذا الالغاء أيا كان حقا في الاعتراض . تطبق أحكام هذا القانون على السيارات والدراجات والمركبات الآلية المسجلة قبل نشره.