المادة 310
مادة 310: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه اعتبارا من تاريخ نشره, باستثناء جدول الرسوم الملحق به الذي يطبق اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1968. وباستثناء أحكام المادة 308.
قانون السير Repealed ملغى
مادة 310: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه اعتبارا من تاريخ نشره, باستثناء جدول الرسوم الملحق به الذي يطبق اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1968. وباستثناء أحكام المادة 308.
المادة 310 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/310/