All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4633 27/12/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4219 تاريخ 21 تشرين الأول 1972 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الأختيارية, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4633
Date
27/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4633 تاريخ 27/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: يمدد العمل بأحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1458- تاريخ 8/7/1971 , المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات - الاختيارية, والممدد العمل به بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بالمرسوم رقم 2731 تاريخ 1/2/1972, لتاريخ أقصاه 31/12/1973.

المادة 1 اصدار

مادة 1*: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4219 تاريخ 21 تشرين الاول 1972, الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: تمدد ولاية اللجان القائمة بأعمال مجالس بلدية لتاريخ أقصاه 31 ك 1 1973, ويمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام تلك اللجان وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ أقصاه 31/12/1973.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

"مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها.

بعبدا في 27 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام