المادة 247
(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )
تحدد دقائق تطبيق المواد 242 الى 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها. بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.
Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 20, 19/09/1966
مادة 20: تعدل المادة 247 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تحدد دقائق تطبيق المواد 242 الى 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها. بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.