The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 25

المادة 25

Amended 08/09/1975

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43/1977 ) (عدلت بموجب قانون 55/1966 )

1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية:

2- (الغيت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):

- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.

يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

3- يفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.

ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.

Possibly affected, check: أمر رقم 22 تاريخ 09/09/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/03/1973, until 13/05/1974 · Changed in part by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, art. 18

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات

  3. Version 3.0 · from 13/05/1974, until 08/09/1975 · Changed in part by قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974, art. 18

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

  4. Version 4.0 · from 08/09/1975 · Changed in part by قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975, art. 18 · the Lebanese University's text

    1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

    يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية:

    2- (الغيت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):

    - ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.

    يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

    3- يفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.

    ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/25/