The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 66

المادة 66

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها, جاز للادارة المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه. وذلك لمرة واحدة. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه, قبل التأشير مقرونة بمطالعته.

المادة 66 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/66/