المادة 67
يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص :
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 151 من هذا القانون.
2- اوامر سفر الموظفين.
3- تدرج الموظفين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة والستون من هذا القانون.