The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 74

المادة 74

يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.

ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1952

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/02/1952 · Changed in part by قانون تاريخ 05/02/1952, art. 39

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: واذا لم يقدم الشخص الذي رست عليه المناقصة التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة- التأمين الموقت بالطريقة نفسها

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.

    ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء.

المادة 74 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/74/