المادة 75
(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 280/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية.
ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مديرية المالية العامة. والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة، ولا تحتاج الى توقيع المصفين.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Added to by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 12, 12/09/1991
تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية:
"تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة, ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين.
تحدد عند الاقتضاء دقائق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية".
Added to by قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992, article 12, 03/12/1992
تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية:
"تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة, ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين. تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية".
Added to by قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 13, 16/12/1993
مادة 13: تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية: " تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مديرية المالية العامة. والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة، ولا تحتاج الى توقيع المصفين. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 24, 17/02/1994
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Added to (الفقرة الأخيرة) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.