المادة 76
1- تجرى التصفية عفوا, واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.