The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 82

المادة 82

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات .

2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3- صحة حسابات النفقة.

4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.

المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/82/