المادة 88
اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبأنه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
قانون المحاسبة العمومية In force
اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبأنه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 88 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/88/