المادة 32
1- يحدد ملاك وزارة الصناعة والنفط وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وتوزع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في الملاك بقرار من وزير الصناعة والنفط بناء على اقتراح المدير العام المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويتم تعديل هذا التوزيع بقرار من الوزير بناء على اقتراح الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي ادارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2- تحدد سلسلة الفئات والرتب والرواتب في وزارة الصناعة والنفط وفقا لما هو معمول به في سائر ادارات الدولة للوظائف المماثلة.
3- تحدد مهام الوحدات الادارية وشروط التعيين الخاصة للوظائف في وزارة الصناعة والنفط بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.