All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3473 05/03/1960

تنظيم القضاء المذهبي الدرزي

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3473
Date
05/03/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 193-198
Status
In force
Amended by
قانون رقم 272 تاريخ 07/03/2022 (Art. 4 and the text)
قانون رقم 21 تاريخ 10/02/2017 (Art. 5)
قانون رقم 176 تاريخ 29/08/2011 (Arts. 5, 14)
قانون رقم 70 تاريخ 23/04/2009 (the text)
قانون رقم 658 تاريخ 04/02/2004 (the text)
قانون رقم 658 تاريخ 04/02/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 1805 تاريخ 28 تموز سنة 1959 المتعلق بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي ونصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: تنظيم القضاء المذهبي الدرزي

الفصل الاول: في المحاكم المذهبية الدرزية وتشكيلها

المادة 1

يتألف القضاء المذهبي الدرزي من محاكم درجة اولى ومن محكمة استئنافية عليا.

المادة 2

يشكل القضاء المذهبي الدرزي جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.

المادة 3

يحدد عدد محاكم الدرجة الاولى ومراكزها ومناطق صلاحيات كل منها وعدد القضاة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. مركز المحكمة الاستئنافية العليا بيروت , وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 4

Amended 10/03/2022

(عدلت بموجب قانون 272/2022 )

تتألف محكمة الدرجة الأولى من قاضي مذهب منفرد، باستثناء محكمتي عاليه وبعقلين حيث تتألف كل محكمة منهما من قاضيين يتولى القاضي الأعلى درجة رئاسة الوحدة القضائية وتناط به مهام إدارة المحكمة وتوزع المهام بينهما بتكليف من المدير العام

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/03/2022 · Replaced by قانون رقم 272 تاريخ 07/03/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف محكمة الدرجة الأولى من قاضي مذهب منفرد، باستثناء محكمتي عاليه وبعقلين حيث تتألف كل محكمة منهما من قاضيين يتولى القاضي الأعلى درجة رئاسة الوحدة القضائية وتناط به مهام إدارة المحكمة وتوزع المهام بينهما بتكليف من المدير العام

المادة 5

Amended 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 21/2017 ) (عدلت بموجب قانون 176/2011 ) (عدلت بموجب قانون 65/1967 )

تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة

. يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/09/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/09/2011, until 16/02/2017 · Replaced by قانون رقم 176 تاريخ 29/08/2011, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة.

    يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

    يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة، والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

  3. Version 3.0 · from 16/02/2017 · Replaced by قانون رقم 21 تاريخ 10/02/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة

    . يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

    يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

    يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج

المادة 6

اذا تغيب احد قضاة المذهب لمدة تزيد عن الشهر ينوب منابه قاضي مذهب اخر ينتدبه رئيس المحكمة الاستئنافية العليا. واذا تغيب ما يزيد عن الشهر رئيس هذه المحكمة او احد عضويها ينتدب من ينوب منابه من بين قضاة المذهب او القضاة الدروز العدليين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استطلاع رأي مشيخة العقل.

المادة 7

يكون لكل من محاكم الدرجة الاولى والاستئناف قلم يتألف من مساعدين قضائيين ومباشرين وحجاب يحدد عددهم في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

يوزع المساعدون القضائيون والمباشرون والحجاب بين مختلف المحاكم بقرار من وزير العدل.

الفصل الثاني: في اختصاص المحاكم المذهبية واصول المحاكمة لديها

المادة 8

يدخل في اختصاص المحاكم المذهبية الدرزية النظر في القضايا والمعاملات المتعلقة بتطبيق احكام الشرع والتقاليد الدرزية وقانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية.

المادة 9

عند عدم وجود النص تمارس المحاكم المذهبية الدرزية الصلاحيات وتطبق اصول المحاكمة المطبقة لدى المحاكم الشرعية الاسلامية وعند عدم وجود النص في القانون المذكور تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم المذهبية والتقاليد الدرزية فيما لا يخالف الشرع الدرزي.

Applied in 1 ruling

المادة 10

يطبق قانون رسوم المحاكم الشرعية الاسلامية لدى المحاكم المذهبية الدرزية على ان تنظيم وتسجيل الوصية يستوفى عنه رسم مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية.

الفصل الثالث: في تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية

المادة 11

يقوم بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية قاضي درزي من سلك القضاء العدلي ينتدب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد اخذ موافقة مشيخة العقل.

المادة 12

يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة ويتناول مجموع اعمالها وينظم به تقرير يرفع الى وزير العدل والى مشيخة العقل.

لمشيخة العقل الحق بان تطلب من وزارة العدل اجراء تفتيش في المحاكم المذهبية عندما ترى لزوما لذلك وان تقترح عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.

اذا رأى وزير العدل ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية يقترح احالة القاضي او المساعد القضائي الى المجلس التأديبي. اما العقوبات التي لا تستوجب احالة الى المجلس التأديبي فيوقعها وزير العدل (يحددها او يفرضها).

الباب الثاني: نظام قضاة المذهب والمساعدين القضائيين

الفصل الاول: في التعيين والنقل والترقية والتأديب

المادة 13

يعين وينقل قضاة المحاكم المذهبية الدرزية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, بعد استطلاع رأي مشيخة العقل.

المادة 14

Amended 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 176/2011 )

لا يقبل أحد في ملاك القضاء المذهبي الدرزي إلا إذا كان:

1- لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره ومن أبناء الطائفة الدرزية.

2- حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.

3- مجازا في الحقوق.».

كما يجب أن يتوافر بالرئيس والمستشارين في محكمة الاستئناف العليا أحد الشروط التالية:

1- قاض مذهب مارس عمله القضائي ست سنوات على الأقل.

2- محام عامل فعليا مارس مهنة المحاماة عشر سنوات على الأقل بعد قيده في الجدول العام لاحدى نقابتي المحامين في لبنان.

3- مارس التعليم الجامعي ثلاث سنوات على الأقل بعد نيله شهادة الدكتوراه في الحقوق.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/09/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/09/2011 · Replaced by قانون رقم 176 تاريخ 29/08/2011, art. 2 · as the amending text publishes it

    لا يقبل أحد في ملاك القضاء المذهبي الدرزي إلا إذا كان:

    1- لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره ومن أبناء الطائفة الدرزية.

    2- حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.

    3- مجازا في الحقوق.».

    كما يجب أن يتوافر بالرئيس والمستشارين في محكمة الاستئناف العليا أحد الشروط التالية:

    1- قاض مذهب مارس عمله القضائي ست سنوات على الأقل.

    2- محام عامل فعليا مارس مهنة المحاماة عشر سنوات على الأقل بعد قيده في الجدول العام لاحدى نقابتي المحامين في لبنان.

    3- مارس التعليم الجامعي ثلاث سنوات على الأقل بعد نيله شهادة الدكتوراه في الحقوق.

المادة 15

تطبق على قضاة المحاكم المذهبية النصوص المطبقة على قضاة المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتحديد الرواتب والمراتب والدرجات وشروط الترقية والتأديب والصرف من الخدمة والتقاعد.

يرتدي القضاة اللباس الديني في مجلس الحكم.

المادة 16

تقوم محكمة الاستئناف العليا بوظيفة المجلس التأديبي لقضاة المذهب والمساعدين القضائيين.

ويتألف مجلس تأديب قضاة المحكمة الاستئنافية العليا من ثلاثة قضاة عدليين من الطائفة الدرزية يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مشيخة العقل.

المادة 17

يعين المساعدون القضائيون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 18

لا يقبل احد في ملاك المساعدين القضائيين الا اذا كان:

1- لبنانيا اتم العشرين من عمره ومن ابناء الطائفة الدرزية.

2- غير محكوم باحدى الجرائم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 14.

3- حائزا على الشهادة التكميلية او ما يعادلها على الاقل.

المادة 19

تطبق على المساعدين القضائيين النصوص المطبقة على المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتحديد الرواتب والمراتب والدرجات وشروط الترقية والتأديب والصرف من الخدمة والتقاعد.

احكام انتقالية

المادة 20

فور تعيين المحاكم تطبيقا لهذا القانون تحال الدعاوى التي اصبحت من صلاحيتها اليها عفوا وبدون رسوم وتتبع لديها الاصول الجديدة من النقطة التي وصلت اليها. ويكن استئناف الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى قبل هذا القانون الى محكمة الاستئناف العليا ذا كان الاستئناف ممكنا وضمن المدة القانونية.

المادة 21

يحتفظ قضاة المذهب والمساعدون القضائيون الحاليون بوظائفهم وان كانت لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهذا القانون. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الملاك اذا كان انقضى على تعيينهم خمس سنوات فما دون ثم يعطون لتسوية وضعيتهم درجة واحدة عن كل ثلاثين شهرا اقدمية.

المادة 22

تلغى جميع النصوص التشريعية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 23

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا

Case law

Rulings that cite it.